الشيخ محمد السند

29

سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )

[ مسألة 32 : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل ] ( مسألة 32 ) : إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت وفي أثنائه دخل لا اشكال في صحته ، وانّه متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه ، وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت ، فلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقت والثاني قبله ( 1 ) .